ولا دلالة في الآية، لأن اللام قد تقع للعهد.
وقول الصادق عليه السلام، محمول على المسجد الذي هو أحد الأربعة. ولا بد من التأويل، لأنه يقتضي تحريم الاعتكاف إلا في مصره، ولو خلاف الإجماع.
وحجة أبي حنيفة لنا.
تذنيب: ليس للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها - وهو الذي عزلته وهيأته للصلاة فيه - لأنه ليس له حرمة المساجد، وليس مسجدا حقيقة، ولهذا يجوز تبديله وتوسيعه وتضييقه، فلم يكن مسجدا حقيقة، فأشبه سائر المواضع، وهو الجديد للشافعي، وبه قال مالك وأحمد (1).
وقال في القديم: يجوز لها ذلك - وهذا التفريع على رأي من يعمم الأماكن. وأبو حنيفة قال بالجواز (2) أيضا - لأنه مكان صلاتها، كما أن المسجد مكان صلاة الرجل (3).
وليس بجيد، لأن نساء النبي صلى الله عليه آله، كن يعتكفن في المسجد (2)، ولو جاز اعتكافهن في البيوت، لأشبه أن يلازمنها.