قال: يقضيه إن كان قد أفطر وهو قادر على الصوم (1).
وكذا اليوم الذي بلغ فيه لا يجب عليه قضاؤه، لمضي جزء منه لا يصح تكليفه بالصوم فيه، فيكون الباقي كذلك، لعدم قبوله للتجزي، ولا فرق بين أن يصوم اليوم الذي بلغ فيه أو لا، وبه قال أبو حنيفة (2).
وللشافعي قولان، أحدهما: أنه يجب قضاؤه وإن كان صائما.
والثاني: لا يجب قضاؤه إذا (3) كان مفطرا، لأنه يجب عليه صوم باقيه ببلوغه، وتعذر عليه صومه، للإفطار، وقضاؤه منفردا، فوجب أن يكمل صوم يوم ليتوصل إلى صوم ما وجب عليه، كما إذا عدل الصوم بالإطعام، فبقي نصف مد، فإنه يصوم يوما كاملا (4).
وهو غلط، لأنا نمنع وجوب صوم باقيه.
مسألة 104: كمال العقل شرط في القضاء، فلو فات المجنون شهر رمضان ثم أفاق، لم يجب عليه قضاؤه عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (5) - لأنه ليس محلا للتكليف، فلا يجب عليه الأداء، فلا يلام عليه تابعه، وهو: القضاء.
وقال مالك: يجب عليه القضاء. وبه قال بعض الشافعية - وعن أحمد