وإن اتفق في أوله، فلا قضاء، لأصالة بقاء الليل.
ونقل عن مالك: وجوب القضاء في هذه الصورة أيضا، لأصالة بقاء الصوم في ذمته، فلا يسقط بالشك (1).
والأقوى ما قلناه من جواز الأكل حتى يتبين الطلوع أو يظنه - وبه قال ابن عباس وعطاء والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي (2) - لقوله تعالى:
" وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض " (3).
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: (فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) (4) وكان أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت.
والسقوط إنما هو بعد الثبوت، والصوم مختص بالنهار.
مسألة 41: القئ عامدا يوجب القضاء خاصة عند أكثر علمائنا (5) وأكثر العامة (6)، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله: (من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض) (7).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا تقيأ الصائم فقد