الأول: أن يحس وهو مجامع بعلامات الصبح، فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع.
الثاني: أن يطلع الصبح وهو مجامع ويعلم بالطلوع كما طلع، وينزع كما علم.
الثالث: أن يمضي زمان بعد الطلوع ثم يعلم به، ففي الثالثة الصوم باطل - وبه قال الشافعي (1) - وإن نزع كما علم، لأن بعض النهار قد مضى وهو مشغول بالجماع.
والوجه: أنه إن تمكن من المراعاة ولم يراع وصادف الجماع النهار، وجب عليه القضاء.
وعلى القول الصحيح للشافعية: أنه لو مكث في هذه الصورة، فلا كفارة عليه، لأن مكثه مسبوق ببطلان الصوم (2).
وأما الصورتان الأوليان، فعندنا أنه إن كان قد راعى ولم يفرط بترك المراعاة، لا قضاء عليه، وإلا وجب القضاء.
وعند الشافعي يصح صومه مطلقا (3)، ولم يعتبر المراعاة.
وله قول آخر: إن الصورة الأولى يصح صومه فيها (4)، لأن آخر النزع وافق ابتداء الطلوع، فلم يحصل النزع في النهار.
وهذا عندنا باطل، لأنا توجب الطهارة في ابتداء الصوم.
وأما إذا طلع ثم نزع، فسد صومه عندنا وعند الشافعي (5)، لأن الإخراج يستلزم التلذذ، فيكون مجامعا.
وقال مالك وأحمد: لا يفسد صومه، لأن النزع ترك الجماع، فلا يتعلق به. ما يتعلق بالجماع، كما لو حلف أن لا يلبس ثوبا هو لابسه فنزعه في الحال، لا يحنث (6).