النظر الثاني:
في الأخبار مسألة 78: لو لم ير الهلال إما لعدم تطلبه أو لعدم الحاسة أو لغم، وشبهه أو لغير ذلك من الأسباب، اعتبر بالشهادة بإجماع علماء الأمصار.
على أن للشهادة اعتبارا في رؤية الهلال، وأنها علامة على الشهر، وإنما الخلاف وقع في عدد الشهود.
والمشهور عند علمائنا: أنه لا يقبل في رؤية الهلال في رمضان وغيره إلا شهادة رجلين عدلين سواء الصحو والغيم، وسواء كانا من نفس البلد أو خارجة - وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد القولين، وأحمد في إحدى الروايتين (1) - لما رواه العامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل، فصوموا وأفطروا وانسكوا) (2).
وقال عليه السلام: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما إلا أن يشهد شاهدان) (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن عليا عليه السلام قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " (2).