هذه العبادة (6).
وقيل: يأثم ولا يبطل الاعتكاف بهما (2).
مسألة 186: قال بعض علمائنا: يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم (3).
وليس المراد بذلك العموم، لأنه لا يحرم عليه لبس المخيط إجماعا، ولا إزالة الشعر، ولا أكل الصيد، ولا عقد النكاح، فله أن يتزوج في المسجد ويشهد على العقد، لأن النكاح طاعة، وحضوره مندوب، ومدته لا تتطاول، فيتشاغل به عن الاعتكاف، فلم يكن مكروها، كتسميت العاطس ورد السلام. ويجوز له قص الشارب وحلق الرأس والأخذ من الأظفار، ولا نعلم فيه خلافا.
مسألة 187: يجوز للمعتكف أن يتزين برفيع الثياب - وبه قال الشافعي (4) - عملا بالأصل.
ولقوله تعالى: " قل من حرم زينة الله " (5).
وقال أحمد: يستحب ترك التزين برفيع الثياب (6). وليس بجيد ويجوز له أن يأمر بإصلاح معاشه وبتعهد متاعه، وأن يخيط ويكتب وما أشبه ذلك إذا اضطر إليه.
أما إذا لم يضطر فإنه لا يجوز، خلافا للشافعية (7).