ولو نذر يوم قدومه دائما، سقط وجوب اليوم الذي قدم فيه، ووجب صومه فيما بعد.
ولو اتفق في رمضان، صامه عن رمضان خاصة، وسقط المنذور، لأنه كالمستثنى، ولا قضاء عليه.
ولو صامه عن النذر، وقع عن رمضان ولا قضاء عليه. وفيه إشكال.
وإذا نذر صوم يوم بعينه، فقدم صومه، لم يجزئه، لأنه قدم الواجب على وقته، فلا يحصل به الامتثال، كما لو قدم رمضان.
مسألة 162: لو نذر صوم يوم بعينه دائما، فوجب عليه صوم شهرين متتابعين لإحدى الكفارات، قال الشيخ: يصوم في الشهر الأول عن الكفارة، تحصيلا للتتابع، وإذا صام من الثاني شيئا، صام ما بقي عن النذر، لسقوط التتابع (1).
وقال بعض علمائنا: يسقط التكليف بالصوم، لعدم إمكان التتابع، وينتقل الفرض إلى الإطعام (2). وليس بجيد.
ويحتمل صوم ذلك اليوم عن النذر، ثم لا يسقط التتابع لا في الأولى ولا في الأخير، لأنه عذر لا يمكنه الاحتراز عنه.
ولا فرق بين تقدم وجوب الكفارة عن النذر وتأخره. وقول الشيخ فيه بعض القوة.
وإذا نذر أن يصوم في بلد معين، للشيخ قولان، أحدهما: يتعين البلد (3). والثاني: أنه يصوم أين شاء (4).