عليه السلام: (إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار فإن ذلك محرم عليه " (1).
وهو محمول على شدة الكراهة، جمعا بين الأخبار.
ولو قدم من سفره مفطرا، جاز له ترك الإمساك، وأن يأكل ويشرب ويجامع.
مسألة 141: يستحب للحائض والنفساء الإمساك إذا طهرتا بعد الفجر، وليس واجبا عليهما، لأنهما مفطرتان برؤية الدم، وقد قلنا: إن الصوم لا يتجزى، لكن يستحب لهما الإمساك، تشبها بالصائمين، لحرمة الزمان، لقول الصادق عليه السلام، وقد سأله أبو الصباح الكناني، في امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال: " إنما فطرها من الدم " (2).
وكذا الطاهر إذا تجدد حيضها أو نفاسها في أثناء النهار، فإنها تفطر ذلك اليوم، ويستحب لها الإمساك تأديبا، لما روى أبو الصباح عن الصادق عليه السلام، في امرأة أصبحت صائمة، فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال: " نعم، وإن كان قبل الغروب فلتفطر " (3).
وأما المستحاضة: فإنها بحكم الطاهر يجب عليها الصيام، ويشترط في صحته أن تفعل ما تفعله المستحاضة من الأغسال إن وجبت عليها، فإن أخلت بالأغسال أو ببعضها الواجب عليها، وجب عليها قضاء الصوم، لانتفاء الغسل الذي هو شرط الصوم.
ولما رواه علي بن مهزيار، قال: كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم، نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر