قضاؤه " (1).
ولو أخبره غيره بطلوع الفجر فظن كذبه، فتناول المفطر وكان الفجر طالعا، وجب القضاء، للتفريط بترك المراعاة مع القدرة، ولا كفارة عليه، لعدم الإثم، لأصالة بقاء الليل.
وسأل عيص بن القاسم، الصادق عليه السلام، عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت، فنظر إلى الفجر فناداهم، فكف بعضهم، وظن بعضهم أنه يسخر فأكل، قال: " يتم صومه ويقضي " (2).
ولا فرق بين أن يكون المخبر عدلا أو فاسقا، للإطلاق.
ولو أخبره عدلان بطلوع الفجر فلم يكف، ثم ظهر أنه كان طالعا، فالأقرب: وجوب القضاء والكفارة، لأن قولهما معتبر في نظر الشرع، يجب العمل به، فتترتب عليه توابعه.
مسألة 40: لو أفطر لظلمة عرضت توهم منها دخول الليل ثم ظهر مصادفته للنهار، وجب القضاء خاصة، لتفريطه حين بنى على وهمه.
ولو ظن دخول الليل لظلمة عرضت إما لغيم أو غيره، فأفطر ثم تبين فساد ظنه، أتم صومه، ووجب عليه القضاء عند أكثر علمائنا (3) - وهو قول العامة (4) - لأنه تناول ما يفسد الصوم عامدا، فوجب عليه القضاء، ولا كفارة، لحصول الشبهة.
ولما رواه العامة عن حنظلة، قال: كنا في شهر رمضان وفي السماء سحاب، فظننا أن الشمس غابت، فأفطر بعضنا، فأمر عمر من كان أفطر أن