أما الاحتقان بالجامد: فإنه مكروه لا يفسد به الصوم، خلافا للجمهور، فأنهم لم يفرقوا بين المائع والجامد (1)، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج (2).
فروع:
أ - لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه، أفسد صومه عند الشيخ (3)، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (4).
وقال مالك: لا يفطر (5)، وبه قال أبو يوسف ومحمد (6)، وهو الوجه.
ب - لو جرح نفسه برمح فوصل إلى جوفه، أو أمر غيره بذلك، قال الشيخ: يفسد صومه (7)، وبه قال الشافعي (8).
والوجه: أنه لا يفسد، وبه قال أبو يوسف ومحمد (9).
ج - لو قطر في أذنه دهنا أو غيره، لم يفطر، للأصل.
ولأن ابن أبي يعفور سأل الصادق عليه السلام، عن الصائم يصب الدواء