ونمنع أهليته للصوم، لورود النهي عنه (1).
مسألة 70: ويحرم صوم أيام التشريق - وهي الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر - لمن كان بمنى خاصة في الفرض والنفل عند علمائنا.
وقد قال أكثر أهل العلم بإنه لا يحل صيامها تطوعا (2) لأن العامة روت عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل) (3).
وعن عبد الله بن حذافة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله، أيام منى أنادي: أيها الناس إنها أيام أكل وشرب وبعال (4) (5)، يعني أيام التشريق.
ومن طريق الخاصة: رواية الزهري عن زين العابدين عليه السلام:
" وأما صوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق " (6).
وأما صومها في الفرض: فعندنا أنه لا يجوز، لما تقدم من الأخبار من طريق العامة والخاصة، وبه قال أبو حنيفة (7).
وقال مالك: يجوز (8).