أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا " (1).
وقال بعض الحنابلة: تجب كفارة يمين (2).
والمشهور عن أحمد أنه قال: من أصاب في اعتكافه فهو كهيئة المظاهر، نقله عن الزهري. ثم قال: إذا كان نهارا، وجبت عليه الكفارة (3).
مسألة 236: الذي عليه فتوى علمائنا أنها كفارة مخيرة مثل كفارة رمضان، لما تقدم من الروايات (4). وللأصل.
وفي رواية عن الباقر عليه السلام، وأخرى عن الصادق عليه السلام أن " عليه ما على المظاهر " (5).
وهي محمولة على المساواة في المقدار دون الترتيب، جمعا بين الروايات.
مسألة 237: الجماع إن وقع في نهار رمضان، وجب عليه كفارتان:
إحداهما عن الاعتكاف، والأخرى عن رمضان، وإن وقع ليلا، وجبت كفارة واحدة وإن كان في غير رمضان، وكذا إن وقع في نهار غير رمضان، لأن كل واحد من عبادتي الاعتكاف ورمضان يوجب الكفارة، والأصل عدم التداخل عند تغاير السبب.
وقد سأل عبد الأعلى بن أعين، الصادق عليه السلام، عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال: " عليه الكفارة " قال: قلت:
فإن وطأها نهارا؟ قال: " عليه كفارتان " (6).