أما المكاتب فإنه كالعبد إذا كان مشروطا، لأنه لم يخرج عن الرق بالكتابة، فتوابع الرق لاحقة به.
وقال الشافعي: يجوز، لأن منافعه لاحق للمولى فيها (1).
وليس بجيد، لأن الرق لم يزل عنه، وإطلاق الإذن منصرف إلى الاكتساب دون غيره.
مسألة 178: لو أذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته، جاز له الرجوع ومنعهما ما لم يجب - وبه قال الشافعي (2) - لأنه فعل مندوب يجوز الرجوع فيه؟
لأن التقدير أنه لم يجب، لأن الشروع غير ملزم عندنا على ما يأتي (3)، كما لو اعتكف بنفسه ثم بدا له في الرجوع.
ولأن من منع غيره من الاعتكاف إذا أذن فيه وكان تطوعا، كان له إخراجه منه، كالسيد مع عبده.
وقال أبو حنيفة: له منع العبد وليس له منع الزوجة - وقال مالك: ليس له منعهما (4) - لأن المرأة تملك بالتمليك، فإذا أذن لها، أسقط حقه عن منافعها، وأذن لها في استيفائها، فصار كما لو ملكها عينا، بخلاف العبد الذي لا يملك البتة، وإنما يتلف منافعه على سلك السيد، فإذا أذن له في إتلافها، صار كالمعير (5).