عليه السلام قال: (إنما الشهر تسعة وعشرون يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له) (1).
ومعنى الإقدار: التضييق، بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين (2).
وقد سبق أن النهي عن الصوم من رمضان، ومعارض بقوله عليه السلام:
(صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) (3).
وقال الحسن وابن سيرين: وإن صام الإمام صاموا، وإن أفطر أفطروا وهو مروي عن أحمد (4)، لقوله عليه السلام: (الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون) (5).
ولو سلم نقله، كان واردا على الظاهر، فإن الغالب عدم خفاء الهلال عن جماعة كثيرة، وخفاؤه عن واحد واثنين.
فروع:
أ - لو نوى أنه يصومه من رمضان، كان حراما، ولم يجزئه لو خرج منه لدلالة النهي على الفساد.
قال مولانا زين العابدين عليه السلام عن يوم الشك: " أمرنا بصيامه، ونهينا عنه، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنه من شعبان، ونهينا عن أن يصومه على أنه من شهر رمضان " (6).