في فاسدها، فلم تفسد بنية الخروج منها كالحج (1).
وهو غير مطرد في غير رمضان. والقياس باطل، لأن الحج يصح بالنية المطلقة والمبهمة وبالنية عن غيره إذا لم يكن حج عن نفسه، فافترقا.
ولو عاد بعد أن نوى الإفطار ولم يفطر فنوى الصوم، فإن كان ذلك بعد الزوال، لم يصح عوده إجماعا، لفوات محل النية.
وإن كان قبله، أجزأه على قول بعض علمائنا (2) - وبه قال أبو حنيفة (3) - لأن الصوم يصح بنية من النهار.
وأما صوم النافلة، فإن نوى الفطر ثم لم ينو الصوم بعد ذلك، لم يصح صومه، لأن النية انقطعت ولم توجد نية غيرها، فأشبه من لم ينو أصلا.
لأن عاد فنوى الصوم، صح صومه، كما لو أصبح غير ناو للصوم، لأن نية الفطر إنما أبطلت الفرض، لما فيه من قطع النية المشترطة في جميع النهار حكما، وخلو بعض أجزاء الزمان عنها، والنفل بخلاف الفرض في ذلك، فلم تمنع صحته نية الفطر في زمن لا يشترط وجود نية الصوم فيه.
ولأن نية الفطر لا تزيد على عدم النية في ذلك الوقت، وعدمها لا يمنع صحة الصوم بعده، بخلاف الواجب، فإنه لا تصح نيته من النهار.
والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله، كان يسأل أهله هل من غذاء؟
فإن قالوا: لا، قال: (إني إذن لصائم) (4).
تذنيب: لو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى، فالأقرب: أنه بخلاف نية