ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: (أو يصوم شهرين متتابعين " (1).
ولأنها كفارة فيها صوم شهرين، فكان متتابعا، كالظهار والقتل (2).
وقال ابن أبي ليلى: لا يجب التتابع (3) لما روى أبو هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا (3). ولم يذكر التتابع، والأصل عدمه.
وحديثنا أولى، لأنه لفظ النبي صلى الله عليه وآله، وحديثكم لفظ الراوي، ولأن الأخذ بالزيادة أولى.
مسألة 26: الواجب في الإطعام مد لكل مسكين، قدره رطلان وربع بالعراقي، والواجب خمسة عشر صاعا - وبه قال الشافعي وعطاء والأوزاعي (5) - لما رواه العامة في حديث المجامع، أنه أتي النبي صلى الله عليه وآله، بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال: (خذها وأطعم عيالك) (6).
ومن طريق الخاصة: ما رواه عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: " عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله " (7).