مسألة 44: لو ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم، فسد صومه إجماعا، وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه، وسواء كانت ردته باعتقاد ما يكفر به، أو بشكه فيما يكفر بالشك فيه، أو بالنطق بكلمة الكفر، مستهزئا أو غير مستهزئ.
قال الله تعالى " ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم " (1).
لأن الصوم عبادة من شرطها النية، فأبطلتها الردة، كالصلاة والحج، ولأنه عبادة محضة، فنافاها الكفر كالصلاة.
مسألة 45: لو نوى الإفطار بعد عقد نية الصوم، وقد مضى جزء من النهار، فالأقوى أنه يفطر - وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في أظهر الروايتين (2) - لأن الصوم عبادة من شرطها النية، ففسدت بنية الخروج منها كالصلاة.
ولأن الأصل اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة، لكن لما شق اعتبار حقيقة النية، اعتبر بقاء حكمها، وهو: أن لا ينوي قطعها، فإذا نواه، زالت حقيقة وحكما، ففسد الصوم، لزوال شرطه، لأنه نوى الإفطار في جزء من النهار وقد قال عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) فيتحقق الإفطار في ذلك الجز، والصوم لا يقبل التبعيض، فكان مفطرا.
والرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يفسد صومه، لأنه عبادة يلزم المضي