ولو صب الماء على رأسه، فدخل حلقه متعمدا، أفسد صومه. وكذا لو كان الصب يؤدي إليه قطعا مع الاختيار لا الاضطرار، ولو لم يؤد، لم يفسد.
الحادي عشر: قال المفيد وأبو الصلاح: السعوط (1) الذي يصل إلى الدماغ من الأنف مفسد للصوم مطلقا (2) - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد (3) - لأن النبي عليه السلام، قال للقيط بن صبرة: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما) (4).
ولأن الدماغ جوف، فالواصل إليه يغذيه، فيفطر به، كجوف البدن.
والمنع إنما كان للخوف من النزول إلى الحلق، لعروضه في الاستنشاق غالبا، والتغذية لا تحصل من ذلك. واشتراك الدماغ والمعدة في اسم الجوف لا يقتضي اشتراكهما في الحكم.
وقال الشيخ: إنه مكروه لا يفسد الصوم، سواء بلغ إلى الدماغ أو لا، إلا ما نزل إلى الحلق، فإنه يفطر، ويوجب القضاء (5)، وبه قال مالك والأوزاعي وداود (6)، وهو المعتمد، عملا بالأصل.
مسألة 9: يكره مضغ العلك، وليس محرما - وبه قال الشعبي والنخعي