أطاق، أو فليصم ما استطاع (1). فجعل الصدقة مرتبة على العجز عن صوم ثمانية عشر.
والشيخ - رحمه الله - عكس، فقال: إن لم يتمكن من الأصناف الثلاثة فليتصدق بما تمكن منه، فإن لم يتمكن من الصدقة، صام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر، صام ما تمكن منه (2).
د - أطلق الشيخ - رحمه الله - صوم ثمانية عشر يوما (3).
والمفيد والمرتضى - رحمهما الله - قيداها بالتتابع (4).
ورواية سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام، من قوله: " إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين " (5) يدل على قول الشيخ رحمه الله تعالى.
س - لو عجز عن صيام شهرين، وقدر على صوم شهر مثلا، ففي وجوبه أو الاكتفاء بالثمانية عشر يوما إشكال.
أما في الصدقة، فلو عجز عن إطعام ستين، وتمكن من إطعام ثلاثين، وجب قطعا، لقوله عليه السلام: (فإن لم يتمكن تصدق بما استطاع) (6).
وكذا الأشكال لو تمكن من صيام شهر وإطعام ثلاثين هل يجبان أم لا؟
مسألة 29: وإنما تجب الكفارة في صوم تعين وقته إما بأصل الشرع، كرمضان، أو بغيره، كالنذر المعين، وتجب أيضا في قضاء رمضان بعد الزوال