الصوم، وفات تجديد النية.
ولقول الصادق عليه السلام: " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل ومتى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس، فليس لك أن تفطر " (1).
إذا ثبت هذا، فإن أفطر بعد الزوال لعذر، لم يكن عليه شئ، وإن كان لغير عذر، وجب عليه القضاء لاطعام عشرة مساكين، فإن عجز، صام ثلاثة أيام - وبه قال قتادة (2)، خلافا لباقي العامة (3) - لأنه بعد الزوال يحرم عليه الإفطار على ما تقدم، والكفارة تتعلق بارتكاب الإثم بالإفطار في الزمان المتعين للصوم، وهو متحقق هنا.
ولأن بريد العجلي سأل الباقر عليه السلام، في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: " إن كان أتى أهله قبل الزوال، فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد الزوال، كان عليه أن يتصدق على عشرة مساكين " (4).
وقد روي: " أن عليه كفارة رمضان " (5).
وحملها الشيخ - رحمه الله - على من أفطر متهاونا بالفرض ومستخفا