قال الله تعالى: " ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (1) والتفصيل قاطع للشركة، فكما أن الحاضر يلزمه الصوم فرضا لازما، كذا المسافر يلزمه القضاء فرضا مضيقا، وإذا وجب عليه القضاء مطلقا، سقط عنه فرض الصوم.
وروى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن قوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (3) قال: " ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه " (4).
إذا عرفت هذا، فلو صام المسافر في سفره المبيح للقصر، لم يجزئه إن كان عالما عند علمائنا أجمع، وكان مأثوما - وبه قال أبو هريرة وستة من الصحابة، وأهل الظاهر (5). قال أحمد: كان عمر وأبو هريرة يأمران المسافر بإعادة ما صامه في السفر (6). وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر (7) لقوله تعالى: " فعدة من أيام أخر " (8) أوجب عدة من أيام أخر، فلم يجز صوم