العامة يجوز البناء على ما تقدم مطلقا (1).
إذا ثبت هذا، فالنفساء بحكم الحائض، لأن النفاس في الحقيقة حيض، وأما المستحاضة فإنها بمنزلة الطاهر يجوز لها الاعتكاف مع الأغسال.
قالت عائشة: اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وآله، امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي (2).
فإن لم يمكن صيانة المسجد عن التلوث، خرجت، لأنه عذر، فإن كان الزمان يسيرا جدا كقضاء الحاجة، بنت على ما فعلت وحسبت زمان الخروج من الاعتكاف، كزمان قضاء الحاجة.
وقال الشافعي: إن كانت المدة المنذورة طويلة لا تخلو عن الحيض غالبا، لم ينقطع التتابع، بل تبني إذا طهرت، كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة.
وإن كانت بحيث تخلو عن الحيض، فقولان: أحدهما: أنه لا ينقطع به التتابع، لأن جنس الحيض متكرر بالجملة، فلا يؤثر في التتابع، كقضاء الحاجة. وأظهرهما: ينقطع، لأنها بسبيل أن تشرع كما لو طهرت (3).
مسألة 221: إذا طلقت المعتكفة رجعيا، خرجت من اعتكافها إلى منزلها عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد (4) - لقوله تعالى: " لا