وإن عين المدة فنذر اعتكاف هذه العشرة أو شهر رمضان، لم يجب التدارك، لأنه لم ينذر إلا اعتكاف ما عدا ذلك الزمان من العشرة (1).
مسألة 233: إذا نذر أن يعتكف شهرا بعينه، دخل المسجد قبل غروب الشمس، وخرج منه يوم الثلاثين بعد غروب الشمس - وبه قال مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (2) - لأنه نذر الشهر، وأوله غروب الشمس، ولهذا تحل الديون المعلقة به، ويقع الطلاق والعتاق المعلقان به، ووجب أن يدخل قبل الغروب ليستوفي جميع الشهر، فإنه لا يمكن إلا بذلك فيجب، كما يجب إمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم.
وقال أحمد في الرواية الثانية: إنه يدخل قبل طلوع الفجر - وبه قال الليث وزفر - لأن النبي صلى الله عليه وآله، كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه (3).
ولأن الله تعالى قال: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (4) ولا يلزم الصوم إلا من قبل طلوع الفجر.
ولأن الصوم شرط في الاعتكاف فلم يجز ابتداؤه قبل شرطه (5).
ولا حجة في الخبر، لأنه يدخل في التطوع متى شاء.
قال ابن عبد البر: لا أعلم أن أحدا من الفقهاء قال به (6).
والصوم محله النهار، فلا يدخل فيه شئ من الليل في أثنائه ولا ابتدائه