فقال: " إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه، فلا شئ عليه " (1) وغير ذلك من الأخبار.
مسألة 94: وإنما يترخص المسافر إذا كان سفره سفر طاعة، أو مباحا، فإن كان سفر (2) معصية أو لصيد لهو وبطر، لم يجز له الإفطار عند علمائنا أجمع لأن في رخصة الإفطار إعانة له على المعصية وتقوية له عليها.
ولقول الصادق عليه السلام: " من سافر قصر وأفطر، إلا أن يكون رجلا سفره في الصيد أو في معصية الله، أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب شحناء (3)، أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين " (4).
وجاء رجلان إلى الرضا عليه السلام بخراسان، فسألاه عن التقصير، فقال لأحدهما: " وجب عليك التقصير لأنك قصدتني " وقال للآخر: " وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان " (5).
إذا ثبت هذا فإنما يجوز التقصير في مسافة القصر، وهي: بريدان:
ثمانية فراسخ، لقول الصادق عليه السلام في التقصير: " حده أربعة وعشرون ميلا " (6).
وسئل الصادق عليه السلام في كم يقصر الرجل؟ فقال: " في بياض يوم أو بريدين " (7) وقد تقدم ذلك في كتاب الصلاة (8).