السكر محمول على ما إذا خرج من المسجد أو أخرج لإقامة الحد عليه.
وثانيها: أن السكر يبطله، لامتداد زمانه، والردة كذلك إن طال زمانها.
وثالثها: أن الردة تبطل، لأنها تفوت شرط العبادة، والسكر لا يبطله، كالنوم والإغماء.
ورابعها: أنهما جميعا مبطلان، فإن كل واحد منهما أشد من الخروج من المسجد، فإذا كان ذلك مبطلا للاعتكاف ففيهما أولى.
وقوله (1) في الردة مفروض فيما إذا لم يكن اعتكافه متتابعا، فإذا عاد إلى الإسلام بنى على ما مضى، لأن الردة لا تحبط العبادات السابقة.
وقوله (2) في السكر مفروض في الاعتكاف المتتابع (3).
وهذا كله عندنا باطل، لأن المرتد لا يمكن من المدخول إلى المسجد، وأنه مناف للعبادة، وكذا السكر.
إذا عرفت هذا، فالمفهوم من كلام الشافعي أن زمان الردة والسكر لا اعتكاف فيه، فإن الكلام في أنه يبني أو يستأنف إنما ينتظم عند حصول الاختلال في الحال (4). والمشهور عند أصحابنا (5) أن زمان الردة غير محسوب من الاعتكاف، إذ ليس للمرتد أهلية العبادة، وأما زمان السكر ففي احتسابه لهم وجهان (6).
مسألة 190: إذا عرض الجنون أو الإغماء في أثناء الاعتكاف، بطل اعتكافه، لفساد الشرط، وخروجه عن أهلية العبادة، سواء أخرجا من