عليهم السلام، مفسد للصوم (1) - وبه قال الأوزاعي (2) - لقول الصادق عليه السلام: " الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم " قال أبو بصير: هلكنا، فقال عليه السلام: " ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، وعلى الأئمة عليهم السلام " (3).
وهو محمول على المبالغة.
وقال السيد المرتضى: لا يفسده (4)، وهو قول الجمهور (5)، وهو المعتمد، لأصالة البراءة، ولا خلاف في أن الكذب على غير الله تعالى وغير رسوله والأئمة عليهم السلام، غير مفسد.
وأما المشاتمة والتلفظ بالقبيح فكذلك، إلا الأوزاعي، فإنه أوجب بهما الإفطار (6)، لقوله عليه السلام: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) (7).
ولا دلالة فيه، والإجماع على خلاف قوله.
العاشر: الارتماس في الماء، قال الشيخان: إنه يفسد الصوم (8)، لقول الباقر عليه السلام: " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: