تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٦ - الصفحة ٣٢
عليهم السلام، مفسد للصوم (1) - وبه قال الأوزاعي (2) - لقول الصادق عليه السلام: " الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم " قال أبو بصير: هلكنا، فقال عليه السلام: " ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، وعلى الأئمة عليهم السلام " (3).
وهو محمول على المبالغة.
وقال السيد المرتضى: لا يفسده (4)، وهو قول الجمهور (5)، وهو المعتمد، لأصالة البراءة، ولا خلاف في أن الكذب على غير الله تعالى وغير رسوله والأئمة عليهم السلام، غير مفسد.
وأما المشاتمة والتلفظ بالقبيح فكذلك، إلا الأوزاعي، فإنه أوجب بهما الإفطار (6)، لقوله عليه السلام: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) (7).
ولا دلالة فيه، والإجماع على خلاف قوله.
العاشر: الارتماس في الماء، قال الشيخان: إنه يفسد الصوم (8)، لقول الباقر عليه السلام: " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال:

(١) المبسوط للطوسي ١: ٢٧٠، المقنعة: ٥٤.
(٢) حكاه عنه السيد المرتضى في الإنتصار: ٦٣، والمحقق في المعتبر: ٣٠٢ (٣) الكافي ٤: ٨٩ / ١٠، التهذيب ٤: ٢٠٣ / ٥٨٥.
(٤) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) ٣: ٥٤، وحكاه عنه المحقق في المعتبر: ٣٠٢.
(٥) كما في المعتبر: ٣٠٢.
(٦) أنظر: حلية العلماء ٣: ٢٠٧ (٧) صحيح البخاري ٣: ٣٣، سنن أبي داود ٢: ٣٠٧ / ٢٣٦٢، سنن الترمذي ٣:
٨٧
/ ٧٠٧، سنن ابن ماجة ١: ٥٣٩ / ١٦٨٩، سنن البيهقي ٤: ٢٧٠، مسند أحمد ٢: ٤٥٢ - ٤٥٣.
(٨) النهاية: ١٤٨، المبسوط للطوسي ١: ٢٧٠، المقنعة: ٥٤.
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست