الغضب، فلا بد من التقرب والوجه.
وإذا نوى الاعتكاف مدة لم تلزمه إجماعا.
نعم يشترط استمرار النية حكما، فلو خرج لقضاء حاجة أو لغيره، استأنف النية عند الرجوع إن بطل الاعتكاف بالخروج، وإلا فلا.
مسألة 172: يشترط في الاعتكاف اللبث عند علمائنا أجمع، وهو قول أهل العلم، لأن الاعتكاف في اللغة عبارة عن المقام، يقال: عكف واعتكف أي: أقام.
وللشافعي وجهان: هذا أحدهما، والثاني: أنه لا يشترط اللبث، بل يكفي مجرد الحضور، كما يكفي الحضور بعرفة في تحقيق ركن الحج.
ثم فرع على الوجهين، فقال: إن اكتفينا بالحضور حصل الاعتكاف بالعبور حتى لو دخل من باب وخرج من باب ونوى، فقد اعتكف، وإن اعتبرنا اللبث، لم يكف ما يكفي في الطمأنينة في أركان الصلاة، بل لا بد وأن يزيد عليه بما يسمى إقامة وعكوفا، ولا يعتبر السكون، بل يصح اعتكافه قائما وقاعدا ومترددا في أرجاء المسجد (1).
وهذا القول لا عبرة به عند المحصلين.
مسألة 173: لا يجوز الاعتكاف عند علمائنا أقل من ثلاثة أيام بليلتين متواليات، خلافا للعامة كافة، فإن الشافعي لم يقدره بحد، بل جوز اعتكاف ساعة واحدة فأقل، وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة (2).
ورواية أخرى عن أبي حنيفة أنه لا يجوز أقل من يوم واحد، وهو رواية عن مالك (3).