الزوال أو بعده، وهو أحد قولي الشيخ (1) رحمه الله.
وفي الآخر: يجددان نية الصوم إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا، ولا يجب عليهما القضاء (2).
والمعتمد: الأول، لأن المتقدم من الزمان على الإسلام والبلوغ لا يصح صومه، والصوم لا يقبل التجزي.
واحتجاج الشيخ - رحمه الله - بان الصوم ممكن في حقهما، ووقت النية باق، وقد صار الصبي مخاطبا ببلوغه.
وبعض اليوم إنما لا يصح صومه إذا لم تكن النية يسري حكمها إلى أوله، أما إذا كانت بحال يسري حكمها إلى أول الصوم، فإنه يصح، وهو هنا كذلك.
وهو ممنوع، لأن النية هنا لا يسري حكمها إلى أول الصوم، لأنه قبل زوال العذر غير مكلف، والنية إنما يصح فعلها قبل الزوال للمخاطب بالعبادات، أما غيره فممنوع.
المطلب الخامس: في الصوم المحظور مسألة 144: يحرم صوم العيدين بإجماع علماء الإسلام.
روى العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله، نهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم عن صيامكم (3).
ومن طريق الخاصة: قول زين العابدين عليه السلام: " وأما صوم