عليه الإفساد، لأنه جماع في محل الشهوة، فأشبه القبل.
ولو جامعها في غير الفرجين، أفسد مع الإنزال، وإلا فلا.
ولا فرق بين وطئ الحية والميتة، ولا بين الغلام والمرأة، والموطوء كالواطئ.
ولو وطأ الدابة فأنزل، أفسد، وإلا فلا.
الثالث: الإنزال نهارا عمدا مفسد، سواء كان باستمناء أو ملامسة أو ملاعبة أو قبلة إجماعا، لأن الصادق عليه السلام، سئل عن الرجل يضع يده على شئ من جسد امرأة فأدفق، فقال: لا كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة (1).
ولو نظر إلى ما لا يحل النظر إليه عامدا بشهوة فأمنى، قال الشيخ:
عليه القضاء (2).
ولو كان نظره إلى ما يحل له النظر إليه فأمنى، لم يكن عليه شئ.
ولو أصغى أو تسمع إلى حديث فأمنى، لم يكن عليه شئ، عملا بأصالة البراءة.
وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: لا يفسد الصوم بالإنزال عقيب النظر مطلقا لأنه إنزال من غير مباشرة، فأشبه الإنزال بالفكر (3).
وقال أحمد ومالك والحسن البصري وعطاء: يفسد به الصوم مطلقا، لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، ويمكن التحرز عنه، فأشبه الإنزال باللمس (4).
ولو أنزل من غير شهوة - كالمريض - عمدا، أفسد صومه.