وليس بجيد لأنه أدى العبادة في أحد وقتيها - أعني وقت القضاء - فأجزأه، كما لو فعلها في الوقت الآخر، وهو وقت الأداء، وكما لو دخل الوقت وهو متلبس بالصلاة.
ولأن عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام: الرجل أسرته الروم، ولم يصم شهر رمضان، ولم يدر أي شهر هو، قال: " يصوم شهرا يتوخاه، ويحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزئه، وإن كان بعده أجزأه " (1).
وإن وافق صومه قبل رمضان، لم يجزئه عند علمائنا - وبه قال أبو ثور ومالك وأحمد والشافعي في أحد القولين (2) - لأنه فعل العبادة قبل وقتها، فلا يقع أداء ولا قضاء، فلم يجزئه، كالصلاة يوم الغيم.
ولرواية عبد الرحمن، وقد تقدمت (3).
والثاني للشافعي: الإجزاء، لأنه فعل العبادة قبل وقتها مع الاشتباه فأجزأه، كما لو اشتبه يوم عرفة فوقف قبله (4).
ونمنع حكم الأصل.
مسألة 87: لو لم يغلب على ظن الأسير شهر رمضان، لزمه أن يتوخى شهرا ويصومه ويتخير فيه - وبه قال بعض الشافعية (5) - لأنه مكتف بالصوم، وقد فقد العلم بتعين الوقت، فسقط عنه التعيين، ووجب عليه الصوم في شهر