حينئذ، لسقوط فرض الصوم عنهما.
لو غرته فقالت: إني مفطرة، فوطأها، ولا كفارة عليه عن نفسه، لإباحة الفطر له، ولا عنها، لغروره، ولا يجب عليه شئ، ويجب عليها كفارة عن نفسها.
ولو علم بصومها، فإن طاوعته، وجب عليها الكفارة عن نفسها، ولا يجب عليه شئ.
وإن أكرهها، فلا كفارة عليه عن نفسه، وتجب عليه كفارة عنها.
ولا فرق في الإكراه بين أن يغلبها على نفسها، أو يتهترها بضرب وشبهه فتطاوعه، ولا تفطر في الحالين.
وقال الشافعي: لا تفطر في الأولى، وفي التهدد قولان (1).
مسألة 159: يكره السفر في رمضان إلا لضرورة إلا إذا مضت ثلاثة وعشرون يوما من الشهر فتزول الكراهة - لما فيه من التعريض لإبطال الصوم، ولمنعه عن ابتداء العبادة لإحراز فضيلته في شهر رمضان، وبعد ثلاثة وعشرين مضى أكثر وقت العبادة مشغولا بها.
وكذا تنتفي الكراهة مع الضرورة، كالخوف على فوات مال أو هلاك أخ أو المضي في حج أو زيارة، لأن الصادق عليه السلام قال: (إذا دخل شهر رمضان فليس للرجل أن يخرج إلا في حج أو في عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث شاء (2).
وروى أبو بصير سأل الصادق عليه السلام: جعلت فداك يدخل علي