وروي أيضا: (أنه لا شئ) (1).
وحملها الشيخ - رحمه الله - على العاجز (2).
مسألة 115: من أجنب في شهر رمضان، وترك الاغتسال ساهيا من أول الشهر إلى آخره، قال الشيخ رحمه الله: عليه قضاء الصلاة والصوم معا (3).
ومنع ابن إدريس قضاء الصوم (4).
والوجه: ما قاله الشيخ، لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، أنه سئل عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: " عليه أن يقضي الصلاة والصيام " (5).
ولأنه مفرط بتركه الغسل.
مسألة 116: يستحب التتابع في قضاء شهر رمضان وليس واجبا عند أكثر علمائنا (6) - وبه قال ابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرة ومجاهد وأبو قلابة وأهل المدينة والحسن البصري وسعيد بن المسيب ومالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق (7) - لما رواه العامة: إن النبي صلى الله عليه وآله، قال في قضاء رمضان: (إن شاء فرق وإن شاء تابع) (8).