شاء، والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه " (1).
ولو اعتكف في غير مكة فخرج لضرورة فضاق وقت الصلاة عن عوده، صلى أين شاء، ولا يبطل اعتكافه، لأنه صار ضروريا، فيكون معذورا، كالمضي. إلى الجمعة مسألة 219: أوقات الخروج للضرورة لا يجب تداركها، ولا يخرج المعتكف فيها عن اعتكافه إذا لم يطل الزمان بل يكون الاعتكاف مستمرا في أوقات الخروج لقضاء الحاجة وشبهها، ولذا لو جامع في هذا الوقت، بطل اعتكافه. وهو أحد وجهي الشافعية (2).
والثاني: أنه لا يستمر، بل يكون زمان الخروج لقضاء الحاجة كالمستثنى لفظا عن المدة المنذورة، لأنه لا بد بد منه، فإن جعلناه كقضاء الحاجة، لم يحتج إلى تجديد النية، وإن جعلناه كالمستثنى، فلأن اشتراط التتابع في الابتداء رابطة لجميع ما سوى تلك الأوقات (3).
وقال بعض الشافعية إن طال الزمان، ففي لزوم التجديد وجهان (4).
والحق: أن مع طول الزمان بحيث يخرج عن الاسم يبطل الاعتكاف.
وإذا خرج لقضاء الحاجة، لم يكلف الإسراع، بل يمشي على سجيته المعهودة، لأن عليه مشقة في إلزامه غير ذلك.
وإذا خرج لقضاء الحاجة، لم يجزله أن يجامع في مروره بأن يكون في هودج، أو فرض ذلك في وقفة يسيرة، فإن فعل بطل الاعتكاف.
وللشافعية في إبطال الاعتكاف وجهان: أصحهما: البطلان.
أما على تقدير القول باستمرار الاعتكاف في أوقات الخروج لقضاء