ولقول الصادق عليه السلام فيمن ترك الصيام، قال: " إن كان من مرض فإذا برئ فليصمه، وإن كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد " (1).
وأما سقوط القضاء فلأنه أفطر لعجزه عن الصيام والتقدير دوامه، فيدوم المسبب.
ولتفصيل الصادق عليه السلام، والتفصيل قاطع للشركة.
وأما العطاش الذي يرجى برؤه: فإنه يفطر إجماعا، لعجزه عن الصيام، وعليه القضاء مع البرء، لأنه مرض وقد زال، فيقضي، كغيره من الأمراض.
وهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ رحمه الله: نعم (2)، كما تجب في العطاش الذي لا يرجى زواله.
ومنع المفيد والسيد المرتضى (3).
إذا ثبت هذا، فلا ينبغي لهؤلاء أن يتملوا من الطعام ولا من الشراب ولا يقربوا النساء في النهار.
مسألة 151: الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما، فصامتا، وعليهما القضاء بلا خلاف بين علماء الإسلام، ولا كفارة عليهما، لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم) (4).
ومن طريق الخاصة: ما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - قال:
سمعت الباقر عليه السلام، يقول: " الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن