وإن كان المرض ثقيلا يفتقر معه إلى الإفطار، ويحتاج إلى الفراش والطبيب والمعالجة، خرج إجماعا فإذا برئ أتم اعتكافه إن كان قد اعتكف أولا ثلاثة أيام فما زاد، وإلا وجب عليه الاستئناف.
وللشافعي قولان: أحدهما: أنه لا يقطع به التتابع، لدعاء الحاجة إليه، فصار كالخروج لقضاء الحاجة.
والثاني: أنه ينقطع، لأن المرض لا يغلب عروضه، بخلاف قضاء الحاجة والحيض، فإنه يتكرر غالبا، فيجعل كالمستثنى لفظا (1).
إذا عرفت هذا، فالاعتكاف إن كان مندوبا، خرج المريض إلى بيته، ولا يجب قضاؤه، وإن كان واجبا، فإن كان ثلاثة لا غير، استأنف الاعتكاف، لأن ما بقي أقل من ثلاثة وكذا ما مضى، فالماضي لا يجزئه عنه وكذا الباقي.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة، فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برئ ويصوم " (2).
وإن كان أكثر من ثلاثة، فإن كان قد حصل العارض بعد الثلاثة خرج، فإذا عاد بنى، فإن كان الباقي ثلاثة أيضا فما زاد، أتى به، وإن كان أقل، ضم إليه ما يكمله ثلاثة.
وإن حصل العارض قبل انقضاء الثلاثة، فالأقرب الاستئناف.
مسألة 223: إذا اعتكف في المسجد الحرام فأحرم بحج أو عمرة حالة اعتكافه، لزمه الإحرام، ويقيم في معتكفه إلى أن يتم ثم يمضي في إحرامه، لأنها عبادة تبطل بالخروج لغير ضرورة ولا ضرورة هنا.
ولو خاف فوت الحج، ترك الاعتكاف، ومضى في الحج، فإذا فرغ