أما لو وصل غبار الطريق أو غربلة الدقيق إلى جوفه، فإن كانا غليظين، وأمكنه التحرز منه، فإنه يفسد صومه، ولو كانا خفيفين، لم يفطر.
والعامة لم تفصل، بل قالوا: لا يفطر (1).
ولو أمكنه إطباق فيه أو اجتناب الطريق، لم يفطر عندهم أيضا، لأن تكليف الصائم الاحتراز عن الأفعال المعتادة التي يحتاج إليها عسر، فيكون منفيا (2)، بل لو فتح فاه عمدا حتى وصل الغبار إلى جوفه، فأصح وجهي الشافعية: أنه يقع عفوا (3).
ولو وطئت المرأة قهرا، فلا تأثير له في إفساد صومها، وكذا لو وجر في حلق الصائم ماء وشبهه بغير اختياره.
وللشافعي قولان فيما لو أغمي عليه فوجر في حلقه معالجة وإصلاحا، أحدهما: أنه يفطر، لأن هذا الإيجاز لمصلحته، فكأنه بإذنه واختياره.
وأصحهما: أنه لا يفطر، كإيجار غيره بغير اختياره (4).
وهذا الخلاف بينهم مفرغ على أن الصوم لا يبطل بمطلق الإغماء (وإلا فالإيجار) (5) مسبوق بالبطلان (6).
وهذا الخلاف كالخلاف في المغمى عليه المحرم إذا عولج بدواء فيه طيب هل تلزمه الفدية؟ (7).
مسألة 34: ابتلاع الريق غير مفطر عند علمائنا، سواء جمعه في فمه