وقد تقدم (1) بطلانه.
فلو بلغ الصبي قبل الفجر، وجب عليه الصوم إجماعا، ولو كان بعد الفجر، لم يجب، واستحب له الإمساك، سواء كان مفطرا أو صائما بلغ بغير المفطر، ولا يجب عليه القضاء، لقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة:
عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفوق، وعن النائم حتى ينتبه) (2).
وقال (3): يجب عليه الإمساك، ولا يجب عليه القضاء، لأن نية صوم رمضان حصلت ليلا، فيجزئه كالبالغ.
ولا يمتنع أن يكون أول الصوم نفلا، وباقيه فرضا، كما لو شرع في صوم يوم تطوعا ثم نذر إتمامه.
وقال بعض الحنابلة: يلزمه القضاء، لأنه عبادة بدنية بلغ في أثنائها بعد مضي بعض أركانها، فلزمه إعادتها، كالصلاة والحج إذا بلغ بعد الوقوف.
وهذا لأنه ببلوغه يلزمه صوم جميعه، والماضي قبل بلوغه نفل، فلم يجزئ عن الفرض، ولهذا لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم والناذر صائم، لزمه القضاء (4).
وأما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه، وسواء كان قد صامه أو أفطره في قول عامة أهل العلم (5).