مسألة 11: ولا بأس بالسواك للصائم، سواء الرطب واليابس، في أول النهار أو أخره عند علمائنا - وبه قال مالك وأبو حنيفة (1) - لأن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله، ما لا أحصي يتسوك وهو صائم (2).
ومن طريق الخاصة: قول الحلبي: سألت الصادق عليه السلام أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: " لا بأس به " (3).
وقال أحمد: يكره بالرطب مطلقا، ويكره باليابس بعد الزوال - وبه قال ابن عمر وعطاء ومجاهد والأوزاعي لإسحاق وقتادة والشعبي والحكم (4) - لقوله عليه السلام: (إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه إلا كانتا نورا بين عينيه يوم القيامة) (5).
ويحمل على التسوك لاستجلاب الريق، لدلالة، آخر الحديث عليه.
تذنيب:
يجوز أن يتسوك بالماء وبالمبلول به، ويتحفظ من ابتلاع الرطوبة.
مسألة 12: إنما يبطل الصوم بالمفطرات لو وقع عمدا، أما لو وقع نسيانا فلا، على ما يأتي الخلاف فيه.
وكذا ما يحصل من غير قصد، كالغبار الداخل من غير قصد، وماء المضمضة، وكما لو صب في حلقه شئ كرها، فإنه لا يفسد صومه إجماعا.
أما لو أكره على الإفطار بأن توعده وخوفه حتى أكل، قال الشيخ: إنه