ولأن الصوم غير قابل للتبعيض وقد أفطر في أول النهار فلا يصح صوم الباقي وإنما استحب الإمساك تشبها بالصائمين، لأن محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها؟ قال: لا بأس به " (1).
وأما استحباب الإمساك: فلأن سماعة سأله عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل، قال: " لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا، ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل " (2).
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: لا يجوز لهم أن يأكلوا في بقية النهار - وعن أحمد روايتان (3) - لأنه معنى لو طرأ قبل طلوع الفجر لوجب الصوم، فإذا طرأ بعد الفجر وجب الإمساك كقيام (4) البينة أنه من رمضان (5).
والفرق: جواز الإفطار باطنا وظاهرا هنا، فإذا أفطر كان له استدامته، بخلاف البينة، لأنه لم يكن له الفطر باطنا، فلما انكشف له خطاه حرم عليه الإفطار.
وكذا البحث في كل مفطر كالحائض إذا طهرت، والطاهر إذا حاضت، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم.
مسألة 100: لو قدم المسافر قبل الزوال أو برئ المريض كذلك ولم يكونا قد تناولا شيئا، وجب عليهما الإمساك بقية اليوم، وأجزأهما عن