لمخالفته (1) النذر.
ولو فاته الجميع لغير عذر، وجب عليه القضاء متتابعا - وهو أصح وجهي الشافعية (2) - لأنه صرح في نذره بالتتابع، فيكون مقصودا له بالذات.
والثاني للشافعية: أنه لا يلزمه الاستئناف لو أفسد آخره، ولا تتابع القضاء لو أهمل الجميع، لأن التتابع واقع من ضروراته، فلا أثر للفظه وتصريحه (3). وهو ممنوع.
وإن لم يقيد بالتتابع، لم يجب الاستئناف لو أفسد آخره ولا تتابع القضاء لو أهمله، بل يجب القضاء مطلقا، لأن التتابع فيه كان من حق الوقت وضروراته، لا أنه وقع مقصودا، فأشبه التتابع في صوم رمضان.
مسألة 202: لو نذر اعتكاف شهر، لزمه شهر بالأهلة أو ثلاثون يوما.
وهل يلزمه التتابع؟ الأقرب: العدم، بل له أن يفرقه ثلاثة ثلاثة، أو يوما ويضيف إليه آخرين مندوبين على الأشكال السابق.
وقال الشافعي: لا يلزمه التتابع، لأنه معنى يصح فيه التفريق، فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر كالصيام. وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
والثانية: يلزمه التتابع. وبه قال أبو حنيفة ومالك (4).
فإن اعتكف شهرا بين هلالين، أجزأه لأن كان ناقصا. وإن اعتكف ثلاثين يوما من شهرين، جاز.
ويدخل فيه الليالي، لأن الشهر عبارة عنهما، ولا يجزئه أقل من ذلك - وبه قال الشافعي (5) - إلا أن يقول: أيام شهر أو نهار هذا الشهر، فلا يلزمه