الحد، فلم تحصل باختياره ولا اعتبار باختيار السبب (1).
وينتقض: بأداء الشهادة إذا كان مختارا في تحملها، فإنه يبطل اعتكافه عنده لو خرج لأدائها مضطرا.
ولو حمل فأخرج فكالمضطر.
وقال الشافعي: لا يبطل، كما أنه لو وجد الصائم الطعام لا يبطل صومه (2).
مسألة 226: الأعذار المبيحة للخروج إذا لم تقتض بطلان الاعتكاف لا يجب قضاه أوقاتها على الأقوى، لأنه كالمستثنى.
وقال الشافعي: يجب قضاؤها إلا وقت قضاء الحاجة.
وهل يجب تجديد النية عند العود، أما إذا خرج لقضاء الحاجة فلا، وكذا ما لا بد منه، كالخروج للاغتسال والأذان إذا جوزنا الخروج إليه.
أما ما منه بد فوجهان، أحدهما: أنه يجب لأنه خرج عن العبادة بما عرض. والأظهر: عدم الوجوب، لشمول النية جميع المدة (3).
مسألة 227: يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف أنه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف، بإجماع العلماء - إلا ما حكي عن مالك أنه قال: لا يصح الاشتراط (4) - لأنه عبادة في إنشائها الخيرة، فله اشتراط الرجوع مع العارض كالحج. ولأنه عبادة يجب بعقده، فكان الشرط إليه فيه كالوقف. ولأن الاعتكاف لا يختص بقدر، فإذا شرط الخروج، فكأنه نذر القدر الذي أقامه.