وإحرام الحج آكد من الشروع هنا، ولهذا لا يخرج منه باختياره ولا بإفساده.
إذا عرفت هذا، فإن جميع النوافل من سائر العبادات لا تجب بالشروع فيها إلا الحج والعمرة، فإنهما يجبان بالشروع فيهما، لتأكد إحرامهما.
ولعموم قوله: " وأتموا الحج والعمرة لله " (1).
وعن أحمد رواية: أنه لا يجوز قطع الصلاة المندوبة، فإن قطعها قضاها (2).
وليس بجيد، لأن ما جاز ترك جميعه جاز ترك بعضه كالصدقة.
أما لو دخل في واجب، فإن كان معينا - كنذر معين - لم يجز له الخروج منه، وإن كان مطلقا - كقضاء رمضان أو النذر المطلق - فإنه يجوز الخروج منه، إلا قضاء رمضان بعد الزوال.
مسألة 154: كل صوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة: صوم النذر المجرد عن التتابع وما في معناه من يمين أو عهد، لأصالة البراءة. وصوم قضاء رمضان، وصوم جزاء الصيد، وصوم السبعة في بدل الهدي.
أما ما عدا هذه الأربعة، كصوم كفارة الظهار والقتل والإفطار وكفارة اليمين وأذى حلق الرأس وثلاثة أيام الهدي، فإنه يجب فيها التتابع.
قال الصادق عليه السلام: " صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعا لا يفصل بينهن " (3).
مسألة 155: من وجب عليه صوم شهرين متتابعين إما في كفارة أو نذر أو شبهه إذا أفطر في الشهر الأول أو بعد انتهائه قبل أن يصوم من الشهر الثاني