يكون أقل من ثلاثة أيام عن أهل البيت عليهم السلام. وفعل الرسول صلى الله عليه وآله، لا يدل على تحديد الأقل.
مسألة 174: ويشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص، وقد أجمع علماء الأمصار على اشتراط المسجد في الجملة، لقوله تعالى: " ولا تباشروهن وأنتم عكفون في المساجد " (1) ولو صح الاعتكاف في غير المسجد، لم يكن للتقييد فائدة، لأن الجماع في الاعتكاف مطلقا حرام.
ولأن الاعتكاف لبث هو قربة، فاختص بمكان كالوقوف.
ثم اختلف العلماء بعد ذلك في أنه هل يشترط مسجد معين أم لا؟
فالذي عليه أكثر علمائنا (2) أنه يشترط أن يكون في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام، جمع فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة جمع فيهما علي عليه السلام.
وقد روي في بعض الأخبار بدل " مسجد البصرة ": " مسجد المدائن " رواه الصدوق (3).
وقال ابن أبي عقيل منا: إنه يصح الاعتكاف في كل مسجد.
قال: وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، وسائر الأمصار مساجد الجماعات ". وبه قال الشافعي ومالك (4).