تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٦ - الصفحة ١٦٥
بزمان يسير جدا، لكن يستحب لهما الإمساك ويجب عليهما القضاء - وهو قول عامة أهل العلم (1) - لأن الوجوب سقط عنهما ظاهرا وباطنا، فلا يجب الإمساك.
وقال أبو حنيفة: يجب كما لو قامت البينة (2)، وقد سلف (3).
ولو تجدد عذرهما بعد طلوع الفجر وإن كان قبل الغروب بزمان يسير جدا وجب عليهما الإفطار والقضاء بالإجماع.
تنبيه:
قيل: الصوم يجب على الحائض والنفساء، ولهذا وجب القضاء عليهما مع أنه محرم (4).
وهو خطأ، للتنافي بين الحكمين، نعم سبب الوجوب قائم في حقهما ولم يثبت الوجوب لمانع، والقضاء بأمر جديد.
القسم الثاني: في شرائط وجوب القضاء (5).
مسألة 103: يشترط في وجوب القضاء: الفوات حالة البلوغ، فلو فات الصبي الذي لم يبلغ في شهر رمضان، لم يجب عليه القضاء بعد بلوغه، سواء كان مميزا أو غير مميز، بإجماع العلماء، لأن الصبي ليس محل الخطاب بالأداء، فلا يجب عليه القضاء، ولا نعلم فيه خلافا، إلا من الأوزاعي، فإنه

(١) راجع: الشرح الكبير ٣: ١٧، والمجموع ٦: ٢٥٧.
(٢) الهداية للمرغيناني ١: ١٢٩، بدائع الصنائع ٢: ١٠٢ المجموع ٦: ٢٥٧، المغني ٣: ٧٥، حلية العلماء ٣: ١٧٦.
(٣) سلف في المسألة ٩٩.
(٤) راجع: المجموع ٢: ٣٥٥، وفتح العزيز ٢: ٤٢٠.
(5) في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق: شرائط القضاء.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست