بزمان يسير جدا، لكن يستحب لهما الإمساك ويجب عليهما القضاء - وهو قول عامة أهل العلم (1) - لأن الوجوب سقط عنهما ظاهرا وباطنا، فلا يجب الإمساك.
وقال أبو حنيفة: يجب كما لو قامت البينة (2)، وقد سلف (3).
ولو تجدد عذرهما بعد طلوع الفجر وإن كان قبل الغروب بزمان يسير جدا وجب عليهما الإفطار والقضاء بالإجماع.
تنبيه:
قيل: الصوم يجب على الحائض والنفساء، ولهذا وجب القضاء عليهما مع أنه محرم (4).
وهو خطأ، للتنافي بين الحكمين، نعم سبب الوجوب قائم في حقهما ولم يثبت الوجوب لمانع، والقضاء بأمر جديد.
القسم الثاني: في شرائط وجوب القضاء (5).
مسألة 103: يشترط في وجوب القضاء: الفوات حالة البلوغ، فلو فات الصبي الذي لم يبلغ في شهر رمضان، لم يجب عليه القضاء بعد بلوغه، سواء كان مميزا أو غير مميز، بإجماع العلماء، لأن الصبي ليس محل الخطاب بالأداء، فلا يجب عليه القضاء، ولا نعلم فيه خلافا، إلا من الأوزاعي، فإنه