والحر إذا وجب عليه شهر متتابع بنذر وشبهه، فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لعذر أو غيره، جاز له البناء، وإن أفطر قبل ذلك لغير عذر، استأنف، ولعذر يبني، لما روي عن الصادق عليه السلام، في رجل جعل عليه صيام شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، قال: " إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تاما " (1).
مسألة 157: صوم ثلاثة أيام بدل الهدي في الحج متتابعة إجماعا، فلو صام يوما ثم أفطر، استأنف مطلقا.
وإن صام يومين ثم أفطر فكذلك، إلا أن يصوم يوم التروية وعرفة، فإنه يفطر العيد، ويأتي بثالث بعد انقضاء أيام التشريق، لأن يحيى الأزرق سأل أبا الحسن عليه السلام، عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي، فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال: " يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق " (2).
أما لو كان الثالث غير العيد، بأن صام يومين غير يوم التروية وعرفة ثم أفطر الثالث، استأنف.
واعلم أن كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر، بنى، وإن كان لغير عذر، استأنف، إلا في المواضع الثلاثة، وهي: تتابع الشهرين، أو الشهر، أو ثلاثة أيام بدل الهدي بالعيد (3).
مسألة 158: يكره للمسافر النكاح في نهار رمضان مع وجوب القصر، وليس محرما، فإن كانت مسافرة معه، جاز لهما معا الجماع وكذا لو قدم من سفره ووجدها مفطرة لمرض أو حيض طهرت منه