واحتج الآخرون: بما رواه زيد بن وهب، قال: كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، في رمضان في زمن عمر، فأتينا بعساس (1) فيها شراب من بيت حفصة، فشربنا ونحن نرى أنه من الليل، ثم انكشف السحاب، فإذا الشمس طالعة، قال: فجعل الناس يقولون: نقضي يوما مكانه، فقال عمر: والله لا نقضيه، ما تجانفنا (2) لإثم (3).
والجواب: المنع من الأكل في رمضان عالما مع المراعاة. وقول عمر ليس حجة.
واحتج أحمد: بأن النبي صلى الله عليه وآله، أمر المجامع بالتكفير من غير تفصيل (4).
والأمر إنما كان للهتك، لأن الأعرابي شكى كثرة الذنب وشدة المؤاخذة، وذلك إنما يكون مع قصد الإفطار.
مسألة 39: لو أخبره غيره بأن الفجر لم يطلع، فقلده وترك المراعاة مع قدرته عليها، ثم فعل المفطر وكان الفجر طالعا، وجب عليه القضاء خاصة، لأنه مفرط بترك المراعاة، فأفسد صومه، ووجب القضاء، والكفارة ساقطة عنه، لأنه بناء علن أصالة بقاء الليل وعلى صدق المخبر الذي هو الأصل في المسلم.
وسأل معاوية بن عمار، الصادق عليه السلام: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم يطلع، فآكل ثم أنظر) فأجده قد طلع حين نظرت، قال: " تتم يومك (6) وتقضيه، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك