وقالت طائفة: يجب الصوم بذلك إذا اعتقد أن المخبر صادق (1) ولا خلاف أنه لا يقبل في هلال شوال إلا عدلان، إلا أبا ثور، فإنه قال: تقبل شهادة الواحد فيه (2).
وهو غلط، لما تقدم (3) من الأحاديث.
احتج: بأنه خبر يستوي فيه المخبر والمخبر، فأشبه أخبار الديانات، ولأنه إخبار عن خروج وقت العبادة، فيقبل فيه قول الواحد كالأخبار عن دخول وقتها (4).
ونمنع كونه خبرا، ولهذا لا يقبل فيه: فلان عن فلان (5).
فروع:
أ - لا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (6).
ولا بد من اعتبار العدالة الباطنة التي يرجع فيها إلى الخبرة الباطنة وأقوال المزكين - وهو أحد قولي الشافعية (7) - لأن الشرط انتفاء الفسق، وإنما يعرف بالاتصاف بالضد.
ب - لو صاموا بشهادة الواحد عند من اعتبرها فلم ير الهلال بعد الثلاثين، فالوجه: الإفطار - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين (8)