تجب الكفارة بالجماع فيه، كالتطوع.
والثانية: أنه تجب عليه الكفارة، لأنه أفطر بجماع، فلزمته الكفارة، كالحاضر.
والفرق: إن الحاضر يجب عليه المضي في الصوم، ولأن حرمة الجماع وغيره بالصوم، فتزول بزواله، كما لو زالت بمجئ الليل (1).
مسألة 98: وليس للمسافر أن يصوم في رمضان عن غيره كالنذر والقضاء، لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيفا عنه، فلا يجوز له الإتيان بما خفف عنه، كالتمام والقصر في الصلاة.
وكذا ليس للحاضر أن يصوم غير رمضان فيه، لأنه زمان لا يقع فيه غيره.
فإذا نوى المسافر الصوم في شهر رمضان للنذر أو القضاء، لم يصح صومه عن رمضان ولا عما نواه، لأنه أبيح له الفطر للعذر، فلم يجز له أن يصومه عن غير رمضان كالمريض، وهذا قول أكثر العلماء (2).
وقال أبو حنيفة: يقع ما نواه إذا كان واجبا، لأنه زمن أبيح له الفطر فيه، فكان له صومه عن واجب عليه كغير رمضان (3).
وينتقض: بصوم التطوع.
مسألة 99: لو قدم المسافر أو برئ المريض وكانا قد أفطرا، استحب لهما الإمساك بقية النهار، وليس واجبا عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وداود (4) - لأنه أبيح له الإفطار باطنا وظاهرا في أول النهار، فإذا أفطر، كان له أن يستديمه إلى آخر النهار، كما لو بقي العذر.