ولأن سليمان بن جعفر (1) سمعه يقول: " إذا شم رائحة غليظة، أو كنس بيتا، فدخل في أنفه وحلقه غبار، فإن ذلك له فطر، مثل الأكل والشرب والنكاح " (2).
ولو كان مضطرا أو لم يشعر به، لم يفطر إجماعا.
الخامس: من أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير ضرورة ولا عذر، فسد صومه عند علمائنا، وبه قال أبو هريرة وسالم ابن عبد الله والحسن البصري وطاوس وعروة، وبه قال الحسن بن صالح بن حي والنخعي في الفرض خاصة (3)، لقوله عليه السلام: (من أصبح جنبا فلا صوم له) (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: " يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا " (5).
وقال الجمهور: لا يفسد الصوم (6)، للآية (7).
ولقول عائشة: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله، أن كان