ولد ذكر وكان له إناث، تصدق عنه من ماله عن كل يوم بمدين، قاله الشيخ (1) رحمه الله.
وقال المفيد رحمه الله: إذا لم يكن إلا أنثى، قضت عنه (2).
والوجه: قول الشيخ، لأصالة البراءة.
ولما رواه حماد بن عثمان عمن ذكره عن الصادق عليه السلام، قال:
سألته عن الرجل يموت وعليه دين [من] (3) شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال:
(أولى الناس به " قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: " لا إلا الرجال " (4).
إذا عرفت هذا، فلو لم يكن له ولي من الذكور، قال الشيخ رحمه الله:
يتصدق عنه عن كل يوم بمدين، وأقله مد (5).
والسيد المرتضى - رحمه الله - عكس، فأوجب الصدقة أولا، فإن لم يكن له مال، صام عنه وليه (6)، لقول الصادق عليه السلام: " فإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال، تصدق عنه، فإن لم يكن له مال، صام عنه وليه " (7).
والمعتمد: قول الشيخ، لأن الواجب في الأصل الصوم.
فروع:
أ - لو لم يكن له إلا ولد واحد ذكر، وجب عليه القضاء، لأنه ولي له.